كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٥٧قال: ((اركبها؛ ويلك)) في الثانية أو الثالثة.
- المسند:429.
6. شرب لبن الهدي:
سئل الربيع رحمه الله عن الهدي الواجب، هل يشرب لبنها؟.
قال: نعم، يشرب لبن الواجب والتطوع، ولا يضر بها.
- مناسك الحج: إلكترونية.
7. ما تجزئ عنه البدنة والبقرة:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:
قال جابر بن عبدالله: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
- المسند:430.
8. ما تجزئ عنه البقرة والجزور:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
البقرة والجزور تجزئ عن سبعة.
- جوابات الإمام جابر:71.
9. ما يجزئ عنه البقرة والبعير:
قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضاُ وقد سأله رجل عن كم تجزئ البقرة؟. قال الربيع: قال أبو عبيدة: البقرة تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك، يشتركون فيه.
- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.
10. ما يجزئ من الهدي:
عن أبي عبيدة قال: لا يجزيء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً.
- مناسك الحج: إلكترونية.
11. الرخصة في الجذعة (=ما لم تتم السنة) السمينة:
مما سألته عنه وأخبرني من سأل عنه.
سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى؟.
قال: لا.
وروى لي أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رجلاً من الأنصار ذبح ضحيته، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم.
فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقال له:
((ما كنت جديراً أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك، شاتك شاة لحم)).
فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة؛ أفأذبحها؟.
قال: ((نعم؛ ولا أرخص من بعدك في الجذع)).
- المدونة؛ الصغرى:1/129، ومخطوط: إلكترونية.
12. العبرة بأمتلاء الأضحية: