كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

قلت لأبي المؤرج: أوَ لا تجزيني الجذع في المعز في الأضحى؟.

قال: لا.

قال: وحدثني أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى.

قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة.

قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزئ الجذعة من المعز.

- المدونة؛ الصغرى:1/129-130، ومخطوط: إلكترونية.

13. التفضيل في الهدي:

في الأثر ينسب إلى أبي عبيدة مسلم رحمه الله قال:

فحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، والخصيان أفضل من الإناث، وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز، وإناثها وإناث المعز أفضل من الإبل، والبقر في الضحايا خاصة دون الهدايا. قال: وأما الهدايا، فالأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.

- مناسك الحج: إلكترونية.

14. ما لا يضر بالأضحية:

قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون مجزوزة أو خصيّة أو مقطوعة القرن.

- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.

15. ما لا يضر بالأضحية:

قال الربيع: لا بأس بالصكة (=متقاربة الرجلين) والجماء (=التي لا قرن لها) والبتراء (=التي قطع ذنبها) ما لم تبدو أحياها، ويكره بيع سقطها.

- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.

16. في صفة الأضحية:

رفع عن حيان الغافري (=لعل الصواب العامري؛ وهو الأعرج نفسه) قال: سألت أبا الشعثاء قال: إني خرجت إلى السياح فوجدت كبشاً قد كسر قرنه والدم يجري على وجهه.

قال: انطلق فاشتره وضح به.

- جامع ابن جعفر:3/403.

17. المنهي عنه من الأضاحي:

الربيع عن يحيى بن أبي مرة:

أن أبا الشعثاء نهى عن العضباء المستأصل ذنبها من البقر والإبل، المصرمة (=مقطعة) أخلافها (=أظلافها)، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأساً.

- جامع ابن جعفر:3/404.

18. ما يكره في الأضاحي:

عن جابر بن زيد عن ابن عباس :

٥٨ / ٧٩