كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٥٨قلت لأبي المؤرج: أوَ لا تجزيني الجذع في المعز في الأضحى؟.
قال: لا.
قال: وحدثني أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى.
قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة.
قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزئ الجذعة من المعز.
- المدونة؛ الصغرى:1/129-130، ومخطوط: إلكترونية.
13. التفضيل في الهدي:
في الأثر ينسب إلى أبي عبيدة مسلم رحمه الله قال:
فحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، والخصيان أفضل من الإناث، وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز، وإناثها وإناث المعز أفضل من الإبل، والبقر في الضحايا خاصة دون الهدايا. قال: وأما الهدايا، فالأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.
- مناسك الحج: إلكترونية.
14. ما لا يضر بالأضحية:
قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون مجزوزة أو خصيّة أو مقطوعة القرن.
- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.
15. ما لا يضر بالأضحية:
قال الربيع: لا بأس بالصكة (=متقاربة الرجلين) والجماء (=التي لا قرن لها) والبتراء (=التي قطع ذنبها) ما لم تبدو أحياها، ويكره بيع سقطها.
- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.
16. في صفة الأضحية:
رفع عن حيان الغافري (=لعل الصواب العامري؛ وهو الأعرج نفسه) قال: سألت أبا الشعثاء قال: إني خرجت إلى السياح فوجدت كبشاً قد كسر قرنه والدم يجري على وجهه.
قال: انطلق فاشتره وضح به.
- جامع ابن جعفر:3/403.
17. المنهي عنه من الأضاحي:
الربيع عن يحيى بن أبي مرة:
أن أبا الشعثاء نهى عن العضباء المستأصل ذنبها من البقر والإبل، المصرمة (=مقطعة) أخلافها (=أظلافها)، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأساً.
- جامع ابن جعفر:3/404.
18. ما يكره في الأضاحي:
عن جابر بن زيد عن ابن عباس :