كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٦٠عن رجل اعتمر في ذي الحجة بعد الحج.
قال: ليس عليه هدي.
- جوابات الإمام جابر:73.
28. القصد من الإشعار:
كان مسلم يقول:
أشعر ببدنك حتى يعرفها من لقيها أنها ضلت، فلا يأكلها ولا يركبها إذا أشعرها.
- جامع ابن جعفر:3/398.
29. النهي عن إشعار الهدي:
كان عبدالله بن عبدالعزيز يقول: لا تشعر البدن، لأن الإشعار مثلة.
وكان الربيع يقول: الإشعار في السنام من الجانب الأيسر.
- الإيضاح:4/17.
30. تقليد الغنم:
الربيع بن حبيب رحمه الله روي عنه أنه قال: الغنم لا تقلد.
- مناسك الحج: إلكترونية.
31. الإحرام لا يلزم بتقليد الغنم:
الربيع بن حبيب: إذا جلل هديه لزمه الإحرام أيضاً.
قيل له: فإن قلّد الغنم؛ أيلزمه الإحرام؟.
قال: لا؛ لأن الغنم لا تقلد.
- مناسك الحج: إلكترونية.
32. أيام التضحية:
جوزت التضحية يوم النحر ويومين بعده.
وهو قول أبي عبيدة.
- غاية المأمول:3/210.
33. النحر في اليوم الثاني:
سئل الربيع رحمه الله عمن نحر هديه في اليوم الثاني الذي بعد اليوم الأول أو الثالث.
قال: يجزيه.
قيل له: إن نحر هدي صيد أو هدي كفارة يوم عرفة.
قال: يجزيه.
- بيان الشرع:24/233.
34. محل الهدي:
محل البدن مكة؛ أين شاء منها، ومن سمى مكاناً لهديه؟.
قال الربيع: فهو من حيث سمى، ومن حلف بالهدي ولم يسم فهو إلى البيت العتيق.
- المصنف:8/201.
35. كيفية نحر الهدي:
(=قال أبو غانم):
قلتُ لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ﴾ الحج:36
قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله: ﴿ صَوَآفَّ ﴾ يعني بذلك قياماً معقولات.
- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.
36. ما يقال عند النحر:
قلت(=أبو المؤرج) لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟.
قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان.