كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

عن رجل اعتمر في ذي الحجة بعد الحج.

قال: ليس عليه هدي.

- جوابات الإمام جابر:73.

28. القصد من الإشعار:

كان مسلم يقول:

أشعر ببدنك حتى يعرفها من لقيها أنها ضلت، فلا يأكلها ولا يركبها إذا أشعرها.

- جامع ابن جعفر:3/398.

29. النهي عن إشعار الهدي:

كان عبدالله بن عبدالعزيز يقول: لا تشعر البدن، لأن الإشعار مثلة.

وكان الربيع يقول: الإشعار في السنام من الجانب الأيسر.

- الإيضاح:4/17.

30. تقليد الغنم:

الربيع بن حبيب رحمه الله روي عنه أنه قال: الغنم لا تقلد.

- مناسك الحج: إلكترونية.

31. الإحرام لا يلزم بتقليد الغنم:

الربيع بن حبيب: إذا جلل هديه لزمه الإحرام أيضاً.

قيل له: فإن قلّد الغنم؛ أيلزمه الإحرام؟.

قال: لا؛ لأن الغنم لا تقلد.

- مناسك الحج: إلكترونية.

32. أيام التضحية:

جوزت التضحية يوم النحر ويومين بعده.

وهو قول أبي عبيدة.

- غاية المأمول:3/210.

33. النحر في اليوم الثاني:

سئل الربيع رحمه الله عمن نحر هديه في اليوم الثاني الذي بعد اليوم الأول أو الثالث.

قال: يجزيه.

قيل له: إن نحر هدي صيد أو هدي كفارة يوم عرفة.

قال: يجزيه.

- بيان الشرع:24/233.

34. محل الهدي:

محل البدن مكة؛ أين شاء منها، ومن سمى مكاناً لهديه؟.

قال الربيع: فهو من حيث سمى، ومن حلف بالهدي ولم يسم فهو إلى البيت العتيق.

- المصنف:8/201.

35. كيفية نحر الهدي:

(=قال أبو غانم):

قلتُ لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ﴾ الحج:36

قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله: ﴿ صَوَآفَّ ﴾ يعني بذلك قياماً معقولات.

- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.

36. ما يقال عند النحر:

قلت(=أبو المؤرج) لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟.

قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان.

٦٠ / ٧٩