كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٦١

- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.

37. ما يقال عند الذبح:

قلت(=أبو المؤرج): فكيف يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟.

قال (=أبو عبيدة): يقول بسم الله، اللهم تقبلها من عبدك فلان.

- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.

38. بيع جلد الأضحية:

الربيع عن أبي الوليد عن أبي الشعثاء:

لم ير بأساً ببيع جلود الأضاحي.

- جامع ابن جعفر:3/404.

39. بيع جلد الأضحية:

الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثوراً بمكة ضحية نسكاً (=فاشتركنا) فيه.

قال لي أبو الشعثاء: بع جلده.

- جوابات الإمام جابر:81.

40. الانتفاع بجلد الأضحية:

في الأثر؛ وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به.

قلت: أفينتفع به؟.

قال: نعم.

- الإيضاح:4/16.

41. حكم ولد الأضحية:

قال: وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد أنه قال:

إذا ولدت ضحيتك أو بدنتك، فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل.

- المدونة؛ الصغرى:1/120-121.

42. المسح على الأضحية:

قال أبو سفيان: قال بعض من أدركته:

يستحب ألا تذبح عنه ضحيته حتى تؤتى بها فيمسح على ظهرها.

ويقول: اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتي فتقبلها مني.

قال: وأما أبو أيوب وائل؛ فقد كان يأمر بذبح ضحيته ولا يمسح على ظهرها، وعسى أنه لا يراها إلا ما كان يأمر بشرائها.

- الإيضاح:4/14.

43. في عطب (=أصابه مرض أو ضرر) الهدي:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل يسوق بدنة تطوعاً فعطبت.

قال: ينحرها، وليس عليه في نحرها شيء.

- جوابات الإمام جابر:70.

44. في عطب الهدي:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ في رجل يبعث بهدية بدنة تطوعاً مع رجل فعطبت فنحرها.

فقال: ليس على الرسول ضمان، فلا يأكل منها الرسول، وإن كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها بدل.

- جوابات الإمام جابر:70.

45. إذا عطب هدي المتعة والجزاء:

٦١ / ٧٩