كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٦١- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.
37. ما يقال عند الذبح:
قلت(=أبو المؤرج): فكيف يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟.
قال (=أبو عبيدة): يقول بسم الله، اللهم تقبلها من عبدك فلان.
- المدونة؛ الصغرى:1/131، ومخطوط: إلكترونية.
38. بيع جلد الأضحية:
الربيع عن أبي الوليد عن أبي الشعثاء:
لم ير بأساً ببيع جلود الأضاحي.
- جامع ابن جعفر:3/404.
39. بيع جلد الأضحية:
الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثوراً بمكة ضحية نسكاً (=فاشتركنا) فيه.
قال لي أبو الشعثاء: بع جلده.
- جوابات الإمام جابر:81.
40. الانتفاع بجلد الأضحية:
في الأثر؛ وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به.
قلت: أفينتفع به؟.
قال: نعم.
- الإيضاح:4/16.
41. حكم ولد الأضحية:
قال: وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد أنه قال:
إذا ولدت ضحيتك أو بدنتك، فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل.
- المدونة؛ الصغرى:1/120-121.
42. المسح على الأضحية:
قال أبو سفيان: قال بعض من أدركته:
يستحب ألا تذبح عنه ضحيته حتى تؤتى بها فيمسح على ظهرها.
ويقول: اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتي فتقبلها مني.
قال: وأما أبو أيوب وائل؛ فقد كان يأمر بذبح ضحيته ولا يمسح على ظهرها، وعسى أنه لا يراها إلا ما كان يأمر بشرائها.
- الإيضاح:4/14.
43. في عطب (=أصابه مرض أو ضرر) الهدي:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل يسوق بدنة تطوعاً فعطبت.
قال: ينحرها، وليس عليه في نحرها شيء.
- جوابات الإمام جابر:70.
44. في عطب الهدي:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ في رجل يبعث بهدية بدنة تطوعاً مع رجل فعطبت فنحرها.
فقال: ليس على الرسول ضمان، فلا يأكل منها الرسول، وإن كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها بدل.
- جوابات الإمام جابر:70.
45. إذا عطب هدي المتعة والجزاء: