كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

تقصر المرأة من شعرها ما بين الربع والخمس.

- جوابات الإمام جابر:71.

4. مقدار ما تقصر المرأة من شعرها:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

تقصر المرأة من شعرها في عمرتها أقل مما تقصر في حجها.

- جوابات الإمام جابر:71.

5. مقدار ما تقصر المرأة من شعرها:

كان أبو عبيدة مسلم رحمه الله أو غيره يرى للمرأة أن تأخذ منه ثلاثة أو أربعة (أصابع)، وقليلة الشعر أن تأخذ دون ذلك.

- شرح الجامع الصحيح:2/279.

6. مقدار ما تقصر المرأة من شعرها:

كان أبو عبيدة مسلم رحمه الله أو غيره فيما بلغنا يرى للمرأة الكثيرة الشعر أن تأخذ منه ثلثه أو ربعه، والقليلة الشعر تأخذ دون ذلك.

- مناسك الحج: إلكترونية.

7. مقدار ما تقصر المرأة من شعرها:

عن أبي عيسى قال:

إن كان شعرها طويلاً، فعرض أربع أصابع إلى ما دون، وإن كان قصيراً فعرض إصبعين.

- مناسك الحج: إلكترونية.

8. إحلال من يلقد هديه:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:

قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك؟.

فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)).

قال الربيع: والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه ويلبد به شعره.

- المسند:427.

9. إحلال من يبعث هديه:

عن أبي سفيان عن الربيع في المحصر قال:

يبعث بالهدي، فإذا نحر عنه حلّ من إحرامه من كل شيء إلا النساء والصيد.

قال: وكان يقول: لا يكون عندي إلا بمنزلة أهل منى، مع أن أهل منى قد شهدوا عرفة وجمعاً ورموا بالجمرة، ثم لم يحل لهم مع هذا كله النساء والصيد.

- الإيضاح:4/28-29.

10. من لم يحل في منى:

عن الربيع رحمه الله قال: يحلق أو يقصر من شاء بمكة قبل أن يطوف، ولا يرجع إلى منى.

- مناسك الحج: إلكترونية.

11. الرجل يحلق لصاحبه بعد رمي العقبة:

قال أبو سفيان محبوب رحمه الله:

٦٦ / ٧٩