كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٦٥

عبد الله بن يزيد (=الفزاري) عن ابن عباس قال: أتاه رجل، وهو قريب من المقام ومعه ابن له.

فقال: يا ابن عباس، إني نذرت أن آكل من لحم ابني هذا، فما تأمرني؟.

قال: أوَ كنت فاعلاً؟.

قال: نعم.

قال: فاذهب فكله.

قال: وولى الرجل منصرفاً، وهو آخذ بيد ابنه، فناداه جابر بن زيد، وهو يقول: يا عبد الله، لا تأكل لحماً ليس بذكي.

فقال ابن عباس: عليَّ بالرجل، أجل فلا تأكله.

- مناسك الحج: إلكترونية.

62. من نذر أن يهدي شيئاً:

حبيب بن أبي جبيب عن عمرو بن هرم قال:

سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تهدي أي رحى (=لعل الصواب شيء)؟.

قال: تهدي شيئاً.

قيل له: لا تقدر على شيء.

قال: تهدي، ولو زعفران بدرهم.

- مناسك الحج: إلكترونية.

63. صيام من كان عليه الهدي واجباً:

كان محبوب يقول: أحب للذي يكون عليه الهدي واجباً أن يصوم ثلاثة أيام قبل النحر مخافة أن لا يجد الهدي، فإن وجد الهدي وإلا صام سبعة أيام في الطريق أو بمكة، وإن قدم بلاده فقد جاز عنه.

- المصنف:8/164.

باب (19)

في الإحلال

1. في فضل المقصرين والمحلقين:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم ارحم المحلقين)).

قالوا: يا رسول الله؛ والمقصرين؟.

قال: ((والمقصرين)).

المسند:444.

2. ما يؤخذ في الإحلال:

قال ابن دينار (=عمرو): رأيت رجلاً محرماً قصر لأبي الشعثاء يحلله.

قلت: ما الذي أخذ من شعر رأسه ولم يأخذ من لحيته؟.

قال: يجزيه، وقد يستحب له ويؤمر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع، وليس عليه في تركه ذلك كفارة إذا كان قد حلق أو قصر.

قلت: فإن أخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع أهله؟

قال: يأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السنة، ولو ذبح كان أحب ذلك إلي وأوثق في نفسي، والتقصير من اللحية ليس بواجب.

- جامع ابن جعفر:3/348.

3. مقدار ما تقصر المرأة من شعرها:

٦٥ / ٧٩