كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٧٠

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

إطعام المساكين مدّ لكل مسكين.

- آثار الربيع:1/18.

3. نوع الفدية ومقدارها:

كان جابر بن زيد رحمه الله يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ الصيام ثلاثة أيام، والطعام لستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، والشاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها شيئاً، وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه، فيحلقه أو يعممه، أو في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب، أو يحلق شيئاً من شعره، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي سمى الله تعالى.

- جامع ابن جعفر:3/397.

4. التخيير في أنواع الفدية:

خيّر عند الربيع في الهدي والإطعام والصوم، ولو غنياً، أيما فعل أجزأه.

- إرشاد الحائر:186.

5. مقدار الكفارات:

قال أبو سفيان محبوب عن الربيع رحمه الله:

جزاء الصيد الكفارات من الصيد، وكفارته مدان لكل مسكين.

- مناسك الحج: إلكترونية.

6. أماكن تنفيذ الفدية:

قال جابر بن زيد رحمه الله تعالى في بيان الفدية:

فالصيام صيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة.

قال: والذبح والإطعام بمكة، والصيام حيث كان أجزاه.

- شرح الجامع الصحيح:2/250.

7. مقدار صيام الفدية:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ﴾ البقرة:196، معناه إن حلق ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.

أما الصيام ففيه قولان:

إحداهما: صيام ثلاثة أيام، روي ذلك عن مجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والربيع.

- مناسك الحج: إلكترونية.

8. إذا لبس المحرم سراويل وقميصاً وخفين:

قال محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي صفرة:

إن لبس ذلك في وقت واحد فعليه كفارة واحدة، وإن لبسه في أوقات مختلفة فعليه ثلاث كفارات، ومن لبس الخفين وأحرم فيهما فلينزعهما وعليه دم.

- بيان الشرع:22/180.

8. من آذاه القمل:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

٧٠ / ٧٩