كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٧١

خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق.

وقال: ((صم ثلاثة أيام، أو طعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزاك)).

المسند:432.

9. الصوم بدل الدم:

ذكروا أن رجلاً في الطواف ينادي: معشر الفقهاء ما تقولون في رجل عليه دم، ولا يمكنه دم؟.

فقال له الربيع: إليّ يا صاحب المسألة.

فجاء إليه فقال له: اذهب إلى الجلابة (=الباعة الذين يجلبون الأضاحي) فاستم شاة لا شططاً في الثمن ولا دون، ثم اذهب إلى الحناطة (=باعة الحنطة) فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من الحنطة، فصم لكل نصف صاع يوماً.

- المصنف:8/195.

10. الصوم بدل الدم:

من لا يقدر على ما يذبح –وقد لزمه– يستام شاة ولو رخيصة، فيقوّم دراهمها طعاماً، فيصوم لكل مدّين أو مدّ يوماً.

أفتى بذلك الربيع رحمه الله.

- إرشاد الحائر:186.

11. الأكل من الجزاء:

من أكل من الجزاء اللازم له أعاده.

قيل: لا يلزمه إلا مقدار ما أكل.

روي ذلك عن الربيع رحمه الله

- مناسك الحج: إلكترونية.

12. الحج مشياً:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

إذا جعل الرجل عليه الحج ماشياً فليحج راكباً مرتين، أو يحج مرة ويجعل معه راكباً فينفقه.

- جوابات الإمام جابر:72.

13. من غسل رأسه بمطهر:

عند الربيع رحمه الله في محرم غسل رأسه بعد الإحرام بخطمي أو سدري (=من المطهرات النباتية)؟.

قال: عليه دم.

- مناسك الحج: إلكترونية.

14. من أصاب النساء قبل طواف الفريضة:

قال الربيع: إن كان لم يطف طواف الفريضة وأصاب النساء فعليه دم والحج من قابل، لقول الله: ﴿ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ الحج:33.

- بيان الشرع:22/194.

15. من جامع زوجه وهما محرمان:

٧١ / ٧٩