كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٧١خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق.
وقال: ((صم ثلاثة أيام، أو طعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزاك)).
المسند:432.
9. الصوم بدل الدم:
ذكروا أن رجلاً في الطواف ينادي: معشر الفقهاء ما تقولون في رجل عليه دم، ولا يمكنه دم؟.
فقال له الربيع: إليّ يا صاحب المسألة.
فجاء إليه فقال له: اذهب إلى الجلابة (=الباعة الذين يجلبون الأضاحي) فاستم شاة لا شططاً في الثمن ولا دون، ثم اذهب إلى الحناطة (=باعة الحنطة) فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من الحنطة، فصم لكل نصف صاع يوماً.
- المصنف:8/195.
10. الصوم بدل الدم:
من لا يقدر على ما يذبح –وقد لزمه– يستام شاة ولو رخيصة، فيقوّم دراهمها طعاماً، فيصوم لكل مدّين أو مدّ يوماً.
أفتى بذلك الربيع رحمه الله.
- إرشاد الحائر:186.
11. الأكل من الجزاء:
من أكل من الجزاء اللازم له أعاده.
قيل: لا يلزمه إلا مقدار ما أكل.
روي ذلك عن الربيع رحمه الله
- مناسك الحج: إلكترونية.
12. الحج مشياً:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
إذا جعل الرجل عليه الحج ماشياً فليحج راكباً مرتين، أو يحج مرة ويجعل معه راكباً فينفقه.
- جوابات الإمام جابر:72.
13. من غسل رأسه بمطهر:
عند الربيع رحمه الله في محرم غسل رأسه بعد الإحرام بخطمي أو سدري (=من المطهرات النباتية)؟.
قال: عليه دم.
- مناسك الحج: إلكترونية.
14. من أصاب النساء قبل طواف الفريضة:
قال الربيع: إن كان لم يطف طواف الفريضة وأصاب النساء فعليه دم والحج من قابل، لقول الله: ﴿ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ الحج:33.
- بيان الشرع:22/194.
15. من جامع زوجه وهما محرمان: