كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٧٣

25. الحكم فيمن قطع مسواكاً:

قال أبو الوليد خالد:

قطع رجل مسواكاً من الحرم، فحكم أبو عيسى عليه بدرهم يشتري به طعاماً يطعمه الفقراء.

- بيان الشرع:24/194.

باب (22)

في وداع البيت

1. كيفية الوداع:

سئل أبو عبيدة رحمه الله فقيل له: كيف الوداع؟.

قال: إذا طاف سبعة أشواط ركع، فإن شاء دنا من البيت واستقبله، ودعا ما بدا له، ثم قال: آيبون عابدون لربنا حامدون.

مناسك الحج: إلكترونية.

2. من لا يقدر على طواف الوداع:

كان الربيع يقول: إذا كانت الحائض والمريض لا يقدران على الوداع إذا زارا البيت فلا بأس عليهما أن لا يودعا، وإن كانا لم يزورا البيت من منى فلا ينفران حتى يطوفا بالبيت، وعلى المكري أن يقيم عليهما، ويحكم عليه بالمقام حتى يزورا، وعليه بترك الوداع دم.

- بيان الشرع:23/48-49.

3. من ودّع ثم انتظر الصلاة مع الناس:

قال (=لعله أبو غانم الخراساني): طاف وائل لوداعه، ثم نودي لصلاة العصر، فانتظر حتى صلى.

فقال له أبو المهاجر: أعد طوافك لوداعك.

فقال وائل: صلاتي لا تحدث عليّ وداعاً.

فلم أدر بأي ذلك أخذ وائل.

- بان الشرع:23/48.

4. الرخصة بعد الوداع:

أما جابر وعطاء فقيل: إنهما رخصا للمودع أن يشتري الطعام والعلف، ويقضي الشيء الذي يكون عليه وهو نافر على الطريق.

وقال ذلك ابن أبي ميسرة أيضاً.

- جامع ابن جعفر:3/368.

5. ترك توديع المسجد بالصلاة:

قال أبو صفرة: قال محبوب رحمه الله:

إن أبا عبيدة رحمه الله ودّع ثم تحول إلى بئر ميمون فسلّم على امرأتين من المسلمين، ثم قام يصلي المغرب.

فقال الجمّال: يا أبا عبيدة حبستني.

قال: وما حبسك غيري؟.

قال: لا.

قال: فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع آخر.

- جامع ابن جعفر:3/369.

6. ترك الوداع:

قال الربيع: لا بأس على مريض لا يقدر على الوداع وحائض إن زارا أن يخرجا بلا وداع.

- إرشاد الحائر:206.

باب (23)

في المدينة

1. تحريم مكة والمدينة:

٧٣ / ٧٩