كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٧٢

من جامع أهله وهما محرمان وطاوعته، فإنهما يتمان مناسكهما، ويهديان ببدنتين، وعليهما الحج من قابل، وإن استكرهها فإنه يلزمه ما لزمها، ولا شيء عليها.

هكذا وجدت في الأثر عن الربيع رحمه الله.

- مناسك الحج: إلكترونية.

16. من أصاب أهله في الحج:

قال جابر بن زيد رحمه الله: سمعت أن رجلاً أصاب امرأته في الحج على عهد عمر بن خطاب، فسئل عن ذلك.

فقال: يقضيان حجهما من قابل ويهديان، ولا تحرم عليه امرأته بذلك، وقد سمعتها من نبيكم هكذا.

- الإيضاح:3/270.

17. من قبل أهله قبل زيارة البيت:

بلغنا عن جابر قال: حدثني ابن عباس:

أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

قَبَّلْتُ أهلي قبل أن نزور.

قال: ((عليك شاة)).

- الإيضاح،2/294-295.

18. الفدية في الدم.

في إخراج الدم دم.

روي ذلك عن محبوب بن الرحيل رحمه الله.

- مناسك الحج: إلكترونية.

19. جزاء من حك جسده حتى أدمى:

في حفظ أبي صفرة: من حك جسده حتى أدمى متعمداً أو ناسياً فعليه دم.

- جامع ابن جعفر:3/311.

20. حكم المحرمة تخضب بالحناء:

سئل (=الربيع بن حبيب) عن المرأة المحرمة، تختضب بالحناء؟.

قال: عليها دم؛ لأنه من الزينة.

- مناسك الحج: إلكترونية.

21. الحكم في عود الحرم:

قيل: إن محمد بن هاشم رحمهما الله حاس عوداً من شجرة الحرم؛ فدعا محبوب ابن أخيه رحيلاً، فحكما عليه بدرهم.

- منهج الطالبين:7/368.

22. الحكم في بيض النعام:

أبو عبيدة: في بيض النعام صوم يوم.

- المصنف:8/215.

23. النحر في اليوم الثاني:

سئل الربيع رحمه الله عمن نحر هديه في اليوم الثاني الذي بعد اليوم الأول أو الثالث.

قال: يجزيه.

قيل له: إن نحر هدي صيد أو هدي كفارة يوم عرفة.

قال: يجزيه.

- منهج الطالبين:24/233.

24. الحكم فيمن قطع شجرة بمنى:

في الأثر أن امرأة من أهل عمان، سألت أبا عبيدة مسلم، عمن حفر حفرة بمنى، فقطع شجرة صغيرة من أصلها؟.

فقال: ليس عليه شيء.

- مناسك الحج: إلكترونية.

٧٢ / ٧٩