كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٣وأعظمت الغنيمة، فقالوا يارسول الله ما رأينا قط سرية أعجل كرة ولا أعظم غنيمة من سريتك هذه؟. فقال: " أفلا أخبركم بأعجل كرة وأعظم غنيمة؟ فقالوا: بلى يارسول الله. فقال: " أقوام يصلون الصبح فيجلسون في مجالسهم يذكرون الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يصلون ركعتين فهؤلاء أعظم غنيمة وأعجل كرة ".
ويستحب من النوافل أربع قبل الظهر، وأربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء. ويقال: يستحب للمقيم أن يصلى خمسين ركعة بين الليل والنهار. وذلك أنه يصلي أربعاً قبل الظهر، وأربعاً للظهر، وأربعا بعد الظهر، وأربعأً قبل العصر، وأربعاً للعصر، وثلاثاً للمغرب، واثنتين بعد المغرب، وأربعاً قبل العشاء، وأربعاً للعشاء. وسبعاً بعدها، وركعتين في السحر، وركعتين قبل الفجر، وركعتين لفريضة الفجر، وأربعاً للضحى. والنوافل في بيت الرجل أفضل(1). ويستحب بين المغرب والعشاء عشرون ركعة؛ لأنه ذكر عن النبى عليه السلام أنه قال: " ومن صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة حفظ الله له أهله وماله ودينه وآخرته ". والعبد والمرأة والأجير [2}
والمقارض والبكر(2) تحت
(1) العمل الذى يكون من قبيل التطوع في العبادات إخفاء عن الناس أفضل للبعد عن الرياء. وصدقة التطوع أعظم أجراً إذا كانت خفية لسلامتها من الرياء، وأمكنها في الإخلاص. لهذا كان تنفل الرجل في بيته أفضل. وفي انفراد المرء. بعبادته جمع الهمة، والبعد عن التشغيب.
(2) البكر الأنثى التى لم تتزوج بعد، فإنها في رعاية والدها تستأذنه في التطوع.