الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

أبيها، لا يصلون من النوافل شيئاً، إلا بإذن، غير السنن المذكورة ركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الميت والسجدة، وصلاة الكسوف وصلاة الزلزلة، وقيام رمضان، وركعتان خلف المقام، وصلاة العيدين.

" فصل "

في المناهي الواردة عن النبى عليه السلام في الصلاة

وعنه عليه السلام نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات. أحدها: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والثاني: وقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، والثالث: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

وعن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتحر(1) أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ". ونهى صلى الله عليه وسلم عن عشر في الصلاة: نهى عن الصفن(2)، والصفد(3)، والصلب(4)، والمخاصرة(5)،

(1) يتحر: أيى يقصد. يقال: فلان يتحرى الأمر أى يتوخاه ويقصده؛ كقوله عليه السلام: " تحروا الصدق ولو رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة " أى توخوه.

(2) الصفن: رفع إحدى الرجلين والوقوف على أطراف أصابعها، والاعتماد على الثانية كما تفعل الفرس.

(3) الصفد: اقتران القدمين معاً.

(4) الصلب: رفع اليدين على الخاصرتين وتجافى العضدين في حال ا لقيام، فإن ذل هيئة الصليب.

(5) المخاصرة: كهيئة الصلب إلا أنها في حال الجلوس.