كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٧بالدخان. والمضار(1) كلها، وتلقين(2) الإمام. وللإمام أن يأخذ تلقين من كان معه في صلاته، ويقتدى به، وأما من لم يكن معه في صلاته فلا يأخذ عنه. ويجوز الاستخلاف إذا أحدث ولا يستخلف إلا إن أحدث بثلاثة أشياء: القىء، والرعاف، والخدش؛ لما روى عن النبى عليه السلام أنه قال: " القىء والرعاف والخدش لا ينقضن الصلاة، فإذا انفلت(3) المصلى بهن توضأ وبنى على صلاته.
" فصل "
في سجدتى الوهم وأصلهما من السنن
لما روى عن النبى عليه السلام أنه قال: " إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان فيلبس عليه صلاته، حتى لا يدرى كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس ". وسجود الوهم من تمام الصلاة، وإنما يجب على من قام حيث يقعد أو قعد حيث يقوم. وقيل: يجب الوهم في كل غلط في الصلاة. وموضع سجودهما بعد التسليم. وقيل: قبل التسليم. وقيل: إن وجبتا للنقصان، فقبل التسليم، وإن
(1) يجوز له ذلك على أن لا يتحول من القبلة، فإذا استدبر القبلة أو تكلم انتقضت صلاته.
(2) تلقين الإمام إذا حصر عن القراءة بأن غابت عنه الآية.
(3) انفلت: خرج من صلاته بهن فجأة، وأما إذا خرج منها بناقض ففى انتقاض صلاة المأمومين خلاف، الراجح النقض كما جزم به في القواعد، وقيل: لا تنتقض بل يتمون صلاتهم.