كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٦والصلاة: الجنب(1)، والحائض، والنفساء، والقرد، والخنزير، والكلب الذي له نكتتان فوق عينيه.
ويجوز للمصلى أن يدرأ(2) عن نفسه المار بين يديه ما استطاع؛ لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يدرأ المصلى المار بين يديه عن نفسه ما استطاع، فإن أبى المار فليقاتله فإنما هو شيطان ".
وقال عليه السلام: " لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه، لوقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ".
وقال جابر قال بعض الناس: أربعين خريفاً، وقال بعض: أربعين شهراً. وقال بعض: أربعين يوماً.
ويجوز للمصلي دفع المضار كلها عن نفسه، ومسح الحصى للسجود وتسوية اللباس، وقتل الدواب المؤذية؛ لما روى عن النبى عليه السلام أنه قال: " اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم". ويجوز له التحول من المكان القريب، إلى المكان القريب؛ لإصلاح صلاته. ويجوز له تنجية الأموال والأنفس، والدخول بالمطر والريح، والخروج
(1) يقطع الصلاة هؤلاء الذين ذكرهم المصنف إذا لم يكن بينهم وبين المصلى ساتر دون قبلته.
(2) يدرأ: يدفع بيده المار دون قبلته إلا في المسجد الحرام، فلا يجوز دفعه للضرورة، أو لكون المصلى يرى الكعبة التى هي القبلة، فمرور أحد بين يدى المصلى لا يحول بينه وبينها.