صفحة
الجزء ١ · صفحة ١٤النساء بها أي بالسهام واختص الرجال بالعصبةو لقوتهم وقيل السهام أقوى وذلك لعدم سقوطها بخلاف العصبة وكذا حكم اولاد الاعمام اشقاء أو ابويين لا كما اذا أحد اولاد العم أو الاخ ابن شقيق والاخر ابن أبوي فالميراث لابن الشقيق لأنه ادلى الى الميراث من جهتي الاب والام ولا كذك الابوي فافهم وكذا لا يشترك بنات الاعمام مع اخوتهن في الميراث ولا العمات مع الاعمام لانهن ارحام ولا يعبونهن لما بينهم وبينهن من بعد الدرجات بخلاف الاخوات والبنات فانهن ذوات سهام في الاصل داليات الى الميراث بركن قوي فلما اجتمع اخوتهن معهن نقلوهن عن ركنهن في الداليات به الى الميراث الى ركن أقوى منه وهو العصوبة فشاركنهم في الميراث لانهم صاروا وكذا حكم بني البنين كرجل هلك وترك بني بنيه لواحدة عشرة وللثاني خمسة وللثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم فافهم وتخالف مسئلة الاولاد مسئلتي الاخوة والاعمام حيث عدم الخالص وغيرهم في بني البنين وفي مشاركة اخواتهم لهم في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ولا كذالك الاخوة والاعمام فظهر الفرق جليا.