صفحة
الجزء ١ · صفحة ٤٥وقول عليه جميع الدين الذي أقر به يسقط من ماله الذي ورثه من الهالك وقيل ليس عليه إلا قسطه وهو الصحيح والله أعلم . مسألة أخرى رجل هلك عن ثلاثة أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال الإقرار هي من أربعة وفي حال الإنكار من ثلاثة فأضرب أربعة في ثلاثة فذلك أثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب في أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي سهمان للمقرور له وقس على هذين الأصلين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل صباح يوم السبت الحادي من شهر جمادى الأخرى عام أربعة وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بقلم الفقير إلى الله تعالى الراجي غفرانه ومثوبته رشيد بن راشد بن عزيز الخصيبي السمائلي.