كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٤٤

للموصي له أربعة عشر وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل أبن أربعة عشر وهذا النوع لا يحتاج إلى عناء أكثر من هذا لأنك إذا صححت المسألة الوراث دون الموصي له وعرفت أنها بلغت كذا وكذا وعرفت نصيب كل واحد منهم فأعط الموصي له بمثل ما أوصى له الميت من نصيب ولد أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو غير ذلك ثم أضفه فوق ما صحت منه المسألة كما ذكرنا أولا والله أعلم باب في الإقرار والإنكار كرجل هلك عن ولدين فأقر أحدهما بأخت وأنكرها الآخر ففي حال وجوج المقرور بها رؤوسهم خمسة وفي حال عدمها رؤوسهم اثنان فأضرب أثنين في خمسة فذلك عشرة للمنكر واحد من أثنين وهي مسألة وسهامهم سبعة وفي عدمه فرؤوسهم خمسة ما عدا سهم الزوجة وقد علمت أن له سهمين من سبعة في حال وجوده فالسبعة متروكة للورثة وزد سهمين فوق أصل المسألة وهي ثمانية تخرج عشرة فأضرب عشرة في خمسة فذلك خمسون سهماً من العشرة مضروب في خمسة وللموصى له سهمان من عشرة مضروبان في خمسة فذلك عشرة ولكل ابن من الوراثين أربعة عشر وللابنة سبعة صحت المسألة من خمسين سهماً وإن كان مكان الزوجة زوج وقد علمت أن رؤوسهم سبعة في حال وخمسة في حال آخر فأضرب سبعة في خمسة فذلك خمسة وثلاثون ثم أضربها في مخرج سهم الزوج وهو أربعة فذلك مائة وأربعون وزد فوقها ثلاثين فذلك مائة وسبعون للموصى له ثلاثون وهي الوصية وللزوج خمسة وثلاثون وهو ربع الأصل ولكل ابن اثنان وأربعون وللابنة واحد وعشرون وقد تم هذا النوع والله أعلم النوع الثالث كرجل هلك الإنكار مضروب في خمسة وهي مسألة الإقرار فذلك خمسة وللمقر اثنان من خمسة مضروبان في اثنين وهي مسألة الإنكار فذلك أربعة بقى واحد للمقرور بها صحت المسألة من عشرة لأن مناب المقر من العشرة سهم ومناب أخيه سهم ولما أنكر سهم أخوه قطعنا على المقر ذلك السهم وأعطيناها إياه ولو قيل لها سهمان يسقطان من سهم المقر لجاز ذلك ووجهه كمقر بدين على الهالك وهو من جملة الورثة

٤٤ / ٤٥