مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤١

قال قيس بن سليمان: هذا إذا برئ منه عند المكفرة ثم تاب.

قال أبو إسحاق: وإذا اجتمع شهرة بولاية رجل سالف، وشهادة عدلين ببراءة، ثبتت الشهرة وبطلت الشهادة، وكذلك إن اجتمعت الشهرة لرجل سالف ببراءته وشهادة رجلين بولايته كانت الشهرة أولى.

وقد قال بعض أصحابنا من أهل خراسان: إن الإمام العدل إذا ولى ووجبت ولايته على الرعية باستعمال الإمام له؛ لأن الإمام لا يجوز له أن يولي على شيء من أعماله إلا مسلما عدلا، وأما أصحابنا من أهل عمان فقالوا: لا تجب له، ولاية باستعمال الإمام له إلا من أحد الأربع خصال التي ذكرت، وإن كان ليس للإمام إلا أن يولي عدلا.

وقد قيل: إن من نشأ بين أظهر المسلمين أمينا، وظهر منه الصلاح والورع في الدار الظاهر فيها دعوة المسلمين، لا يقدر أحد يظهر غيرها فيها، فولايته بذلك ثابتة، وإن لم يسمع منه غير ذلك.

122 باب ذكر بيان وجوب البراءة من أهل الضلال

قال أبو إسحاق: والبراءة واجبة من أهل الضلال على الصفة، فأما من أحد بعينه، فلا تجب البراءة منه، إلا بأحد أربع خصال: إما بالمشاهدة على صفة الضلال التي يجب بها البراءة، أو بشهادة رجلين من المسلمين

١٤١ / ٤٤٠