مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٠/8/ 32 باب ذكر بيان
الأحداث التي توجب الغسل على المرأة
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الغسل على المرأة سبع خصال: خمس قدمنا ذكرها في باب الرجل. والسادس: إذا طهرت من نفاسها. والسابع: إذا طهرت من حيضها.
وقيل: ليس عليها غسل من الماء الدافق، وهو قول الربيع بن حبيب – رحمه الله – ولا أحسبه إلا قول الجميع، والله أعلم.
2/ 9/33 باب ذكر بيان مالا يتم الغسل إلا به
قال أبو إسحاق: ولا يتم الغسل إلا بأربع خصال: أحدها: المضمضة،
١٥٠ / ٤٤٠