مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥١الثاني: الاستنشاق، الثالث: عموم الجسد والرأس بالماء، الرابع: أن يمر بيده على ما قدر عليه من رأسه وجسده، وقد قيل: إذا عم جسده بالماء من غير ذلك أجزأه.
وقد قال بعض أصحابنا: النية من شرائط الغسل.
234 باب ذكر بيان سنن الغسل
قال أبو إسحاق: وسنن الغسل خمسة أشياء: أحدها: التسمية، الثاني: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، الثالث: السواك، الرابع: أنه يتوضأ وضوء الصلاة، الخامس: أن يحثي على رأسه الماء ثلاث حثيات قبل أن يمر على جسده.
قال أبو إسحاق: وليس للغسل وللوضوء حد معلوم، لكن ينبغي له ألا يقتصر في الوضوء عن مد بمد النبي ص، ولا في الغسل عن صاع بصاعه ص.
235 باب ذكر بيان الأغسال المسنونة
قال أبو إسحاق: والأغسال المسنونة خمسة أشياء: أحدها: غسل
١٥١ / ٤٤٠