مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الثالث: أن يقع فيه شيء من الأدهان أو الطيب أو يقع فيه شيء من الأشجار أو غيرها، فيغلب عليه بلونه، أو طعمه، أو ريحه، حتى يخرجه من حد الماء المطلق كماء الزعفران والعصفر ونحو ذلك.
الرابع: أن يكون قليلا قد تطهر به، فلا يجوز التطهر به ثانيا، ووجدت في بعض آثارهم، ولا أحسبه إلا قولا ثابتا: أن البئر إذا وقعت فيه فأرة فماتت أو عصفورة أو نحو ذلك، ولم تغيرها بطعم ولا ريح ولا لون نزح منها أربعون دلوا، أو خمسون دلوا، وكانت أكثر من القلتين.
237 باب ذكر بيان الذي يكون به الماء الطاهر نجسا
قال أبو إسحاق: ولا يكون الماء الطاهر المطهر نجسا إلا عند وجود إحدى خصلتين: أحدهما: أن يكون الماء أقل من قلتين فغيرته النجاسة، أو لم تغيره إذا وقعت فيه، الثاني: أن يكون أكثر من قلتين فوقعت
١٥٣ / ٤٤٠