مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٢الجمعة، الثاني: غسل العيدين، الثالث: غسل الإحرام، الرابع: غسل الحجامة، الخامس: (غسل من) غسل الميت.
236 باب ذكر بيان أقسام المياه وأحكامها
قال أبو إسحاق: والمياه على ثلاثة أقسام: ماء طاهر مطهر: وهو ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو بحر، أو نهر، وماء طاهر غير مطهر: وهو ماء الأشجار والعرق ونحو ذلك، وماء نجس.
قال: وكل ماء طاهر مطهر ينجس بإحدى أربع خصال، لم تجز به الطهارة: أحدها: أن يكون قليلا أو كثيرا، فيغلب عليه النجس بلون، أو طعم، أو ريح. الثاني: أن يكون أقل من القلتين فوقعت فيه النجاسة، ولم تغيره، وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان الماء قليلا أو كثيرا فوقعت فيه النجاسة، ولم تغيره كان طاهرا مطهرا، واستدلوا بقول النبي ص: ﴿الماء الطاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه، أو ريحه﴾.
١٥٢ / ٤٤٠