مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦١251 باب ذكر بيان
إجازة الطهارة لأهل الضرورات، قبل الوقت
قال أبو إسحاق: لا تجزئ لأحد من أهل الضرورات المتقدم ذكرها الطهارة قبل الوقت، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يجمع العصر في وقت صلاة الظهر، والثاني: أن يجمع العشاء في وقت المغرب، وذلك يجزئه أيضا.
252 باب ذكر بيان
من يلزمه التيمم، وعليه الإعادة
قال أبو إسحاق: وكل من لزمه التيمم أو أبيح له، فتيمم وصلى، فلا إعادة عليه إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون حضريا يعوزه الماء فيخاف فوات الصلاة قبل وصول الماء، فإنه يلزمه التيمم وعليه الإعادة، وفي قول آخر: لا إعادة عليه، الثاني: أن يكون واجدا للماء، فلا يمكنه استعماله إلا أن يناوله أحد؛ فأعوز من يناوله الماء، وعند تراب طاهر، فقدر على استعماله ويخاف فوات الصلاة قبل أن يقدر على من يناوله الماء إذا كان الغالب وجوده، فإنه يلزمه التيمم، وعليه الإعادة إذا قدر، قلته قياسا على قولهم، وبالله التوفيق.
253 باب ذكر بيان
أحكام الحيض، والمستحاضة
قال أبو إسحاق: ولا تكون المرأة حائضا إلا بوجود ثلاث خصال: