مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

أحدها: رؤية الدم الأسود والأحمر في وقت جرت العادة فيه ببلوغ مثلها، الثاني: أن يدوم بها ذلك ثلاثة أيام، أو عشرة، أو أكثر.

وقد وجدت في الأثر ما يدل على أن أقل الحيض يوم وليلة، وفي قول بعض أصحابنا: إن أكثره خمسة عشر يوما، الثالث: ألا تكون حاملا.

والدماء في المحيض على أربعة أقسام: أحدها: الدم الأسود، الثاني: الدم الأحمر، الثالث: الصفرة، الرابع: الكدرة.

254 باب آخر

قال أبو إسحاق: ولا تكون الصفرة والكدرة حيضا، إلا في خصلة واحدة: وهي أن: يتقدمها الدم في أيام الحيض فحينئذ تكون حيضا، وإن لم يكن دم معها، وقد قال بعض أصحابنا: إن الدم الأحمر الرقيق حكمه حكمها، والله أعلم.

255 باب ذكر بيان

أقسام المستحاضة وأحكامها

قال أبو إسحاق: والمستحاضات على ثلاثة أقسام:

أحدها: امرأة مبتَدَأَة فحكمها أن تغتسل وتصلي خمسة عشر يوما،

١٦٢ / ٤٤٠