مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٢أحدها: رؤية الدم الأسود والأحمر في وقت جرت العادة فيه ببلوغ مثلها، الثاني: أن يدوم بها ذلك ثلاثة أيام، أو عشرة، أو أكثر.
وقد وجدت في الأثر ما يدل على أن أقل الحيض يوم وليلة، وفي قول بعض أصحابنا: إن أكثره خمسة عشر يوما، الثالث: ألا تكون حاملا.
والدماء في المحيض على أربعة أقسام: أحدها: الدم الأسود، الثاني: الدم الأحمر، الثالث: الصفرة، الرابع: الكدرة.
254 باب آخر
قال أبو إسحاق: ولا تكون الصفرة والكدرة حيضا، إلا في خصلة واحدة: وهي أن: يتقدمها الدم في أيام الحيض فحينئذ تكون حيضا، وإن لم يكن دم معها، وقد قال بعض أصحابنا: إن الدم الأحمر الرقيق حكمه حكمها، والله أعلم.
255 باب ذكر بيان
أقسام المستحاضة وأحكامها
قال أبو إسحاق: والمستحاضات على ثلاثة أقسام:
أحدها: امرأة مبتَدَأَة فحكمها أن تغتسل وتصلي خمسة عشر يوما،
١٦٢ / ٤٤٠