مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٦الخامس: ظهر الكعبة، السادس: جوف الكعبة إذا كان متوجها إلا بابيها وهما مفتوحان، السابع: الأرض المغصوبة على قول بعض أصحابنا، الثامن: أن يصلي على شيء غير متمكن عليه.
قال أبو إسحاق: إن صلى أحد على شيء من ذلك لم تجزه صلاته، إلا في خصلتين: أحدهما: قارعة الطريق، الثاني: عطن الإبل.
262 باب ذكر بيان إجازة الصلاة بغير طهارة
قال أبو إسحاق: ولا تجوز الصلاة إلا بطهارة الماء، أو بالتراب، على ما وصفنا، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون مريضا أو في معناه، فلا يستطيع أن يتوضأ أو يتمم بنفسه وحضرت الصلاة، فإنه يصلي كذلك إذا خاف الفوت في الوقت، الثاني: أن يعدم الماء والتراب، ويخاف فوات الوقت، فإنه يصلي كذلك.
١٦٦ / ٤٤٠