مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

قال أبو إسحاق: وثلاثة أشياء لا يجوز فعلها إلا بطهارة كاملة: شيئان فريضتان: أحدهما: الصلاة على اختلافها، الثاني: الطواف، الثالث: من ذلك سنة مستحسنة: وهو مسُّ المصحف.

260 باب ذكر بيان طهارة الأرض

قال أبو إسحاق: والأرض كلها على أصل الطهارة، مالم يعلم أنها نجسة إلا في أربع خصال: أحدها: أن تكون قبرة، الثاني: المجزرة، الثالث: أن تكون مزبلة، الرابع: أن تكون حماما، وإن صلى أحد في موضع من ذلك شاكا في طهارته لم يجز، حتى يعلم أنها طاهرة، والله أعلم.

261 باب ذكر بيان ما يكره

في الصلاة على الأرض الطاهرة

قال أبو إسحاق: وكل أرض طاهرة، فالصلاة عليها جائزة غير مكروهة إلا في ثماني خصال: أحدها: أن تكون في قارعة الطريق، الثاني: أن يكون عطن إبل، الثالث: أن تكون مما قد طبخ بالنار: كالرماد والنورة، ونحوهما، الرابع: الصفا على قول بعض أصحابنا،

١٦٥ / ٤٤٠