مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٨ثم العصر: فأول وقتها إذا زاد الفيء قليلا على وقت آخر الظهر، وآخر وقتها إذا غاب من الشمس قرن، وقيل: إذا اصفرت، ثم الغرب: وأول وقتها إذا غابت الشمس كلها، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، وقيل: الأبيض، ثم العشاء الآخرة: وأول وقتها استكمال غيوبة الشفق الأحمر، وآخرها إلى ثلث الليل، وقيل: إلى نصف الليل، ثم الفجر: وأول وقته إذا طلع الفجر الثاني، وآخره إذا طلع من الشمس قرن.
قال أبو إسحاق: وتأدية الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا في خصلة واحدة: وهي صلاة الظهر في الحر الشديد، فينبغي تأخيرها، والله أعلم.
3/ 2/65 باب ذكر بيان الأوقات؛ التي لا يجوز فعل الصلاة فيها
قال أبو إسحاق: وثمانية أوقات منهي عن التطوع فيها: أحدها: بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، الثاني: بعد طلوع الصبح، إلا ركعتي الفجر، الثالث: بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، الرابع: وقت ما بين الأذان، والإقامة للمغرب، الخامس: إذا فاتته الجماعة فليبتدئ بالمكتوبة، السادس: إذا أوتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نومه، ووقت