مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٩الوتر ما بين صلاة العتمة إلى وقت طلوع الفجر.
السابع: أن يكون حاضرا والإمام يخطب للجمعة، أو العيدين، أو بعرفة، وكذلك للخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس، فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام، وكذلك إذا دخل مسجدا وقد أقيمت فيه الصلاة، فلا يصلي وحده فرضا ولا تطوعا فيه، حتى يفرغ الإمام. الثامن: إذا صلى مع الإمام العيد الكبير، فالمستحب له أن يكف عن التطوع إلى زوال الشمس، إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء، وقد قيل: لا بأس بالتطوع بعد ذلك، وبالله التوفيق.
3/ 4/66 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة، ثم دخل وقت الحظر وهو فيها، لزمه الإتمام إلا في خصلة واحدة: وهو أن: تقام الصلاة في المسجد وهو فيه مصليا، فإنه يقطعها ويدخل في صلاة الجماعة، وقد قيل: عندما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاوية من المسجد كالمنقطعة، فلا يقطعها، وفي هذا نظر.
3/ 5/67 باب ذكر بيان أحكام الأذان، والإقامة
قال أبو إسحاق: والأذان والإقامة سنة على الكفاية، إلا في خصلة واحدة: وهو يوم الجمعة: فإنهما واجبتان في صلاة الظهر على ما سنبين –إن شاء الله -في بابه.
وقال: وهما مثنى مثنى، والإقامة والأذان سواء، إلا في حصلتين: