مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧١

3/ 8/70 باب ذكر بيان

الصلوات التي يجوز أن يؤذن لها قبل وقت الصلاة

قال أبو إسحاق: ولا يجوز الأذان قبل الوقت، إلا في خصلتين: أحدهما: لصلاة الجمعة على قول، الثاني: لصلاة الفجر.

3/ 9/71 باب ذكر بيان جواز ترك الأذان للصلوات

قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك الأذان لشيء من الصلوات، إلا في خمس خصال: أحدها: أن تكون الصلاة نافلة؛ فلا أذان لها مسنون، الثاني: أن تفوته صلاتان أو أكثر، فإنه يؤذن للأولى منهن، ويقيم للأخرى، أو لما بقي، الثالث: أن يدخل في صلاة قوم أذنوا وأقاموا، فلا أذان عليه، ولا إقامة، الرابع: أن يدخل بلدا قد أذن فيها، فلا أذان عليه، وعليه الإقامة، الخامس: أن يدخل مسجدا قد أذن فيه، وأقيم فلا أذان عليه ولا إقامة، وقد قيل: عليه الإقامة قولا ثانيا.

372 باب ذكر بيان أقسام الصلوات

قال أبو إسحاق: والصلوات تنقسم على أربعة أقسام: أحدها: فرض

١٧١ / ٤٤٠