مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

على الأعيان، الثاني: فرض على الكفاية، الثالث: سنة مؤكدة. الرابع: ندب واختيار، قال أبو إسحاق: فأما فرض الأعيان فهي المكتوبة على ثلاثة أنواع:

أحدها: صلاة رباعية، وهو ثلاثة أقسام: أحدها: صلاة الظهر أربع ركعات، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن تكون جمعة، الثاني: في السفر الذي يجب فيه القصر، الثالث: في حال الخوف، وصلاة العصر والعتمة كل واحدة أربع ركعات، إلا في خصلتين: أحدهما: السفر الذي يجب فيه القصر، الثاني: في حال الخوف.

القسم الثاني: من الأعيان: صلاة ثلاثية، وهي المغرب وحدها ثلاث ركعات، إلا في خصلة واحدة: وهي في حال الخوف.

القسم الثالث: من الأعيان: صلاة مثنى وهي صلاة الفجر ركعتان، إلا في خصلة واحدة: وهي في حال الخوف.

373 باب ذكر بيان أنواع فرض الكفاية

قال أبو إسحاق: وأما فرض الكفاية فنوعان: أحدهما: صلاة لا ركوع فيها، ولا سجود.

وتصلى في كل وقت، إلا في الثلاثة أوقات التي قدمانا ذكرها: وهي صلاة الجنازة، والثاني: صلاة فيها ركوع وسجود وتصلى مثنى، ولا يجوز فعلها إلا في وقت يجوز أن يصلى فيه التطوع: وهي صلاة العيدين.

١٧٢ / ٤٤٠