مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٣374 باب ذكر بيان أنواع السنة المؤكدة
قال أبو إسحاق: وأما السنة المؤكدة فذلك نوعان: أحدهما: صلاة ثلاثية وهي الوتر وحدها، وقد مضى بيان وقتها فيما تقدم، وقد قال بعض أصحابنا: هي ركعة واحدة، وقال بعضهم: هي واجبة كالمكتوبة، وهو قول محمد بن محبوب-رضي الله عنه -.
النوع الثاني: صلاة مثنى، وهي خمسة أشياء: أحدها: ركعتان بعد طلوع الصبح وقبل صلاة الصبح. الثاني: ركعتان لخسوف القمر. الثالث: ركعتان لكسوف الشمس. الرابع: ركعتان للاستسقاء، وقيل: هنا سنة مستحبة، وقد قيل: ليس لكسوف الشمس، ولا لخسوف القمر، ولا للاستسقاء صلاة. الخامس: ركعتان للطواف.
قال أبو إسحاق: ولا يجوز فعل هذه الصلوات كلها إلا في وقت يجوز فيه التطوع. قال: ولا يقضى شيء مما فات وقته من هذه الصلوات إلا ثلاثة أشياء: أحدها: ركعتا لفجر. الثاني: صلاة الوتر. الثالث: ركعتا الطواف، وسنذكر فيما بعد -إن شاء الله – بيان المندوب إلى فعله من ذلك، وبالله المعونة والتوفيق.
375 باب ذكر بيان أحكام الجماعة
قال أبو إسحاق: وصلاة الجماعة فرض على الكفاية، إلا في خصلة واحدة وهي صلاة الجمعة، قال أبو إسحاق: وسبع تصلى