مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

له التوجه إلى الكعبة، الرابع: أن ينتقل على الراحلة، فإنه يصلي حيث ما توجهت به راحلته، ويبدأ يحرم إلى القبلة.

الخامس: أن ينتقل ماشيا، فإنه يتوجه محرما إلى القبلة، ويمشي حيث شاء، ويركع، ويسجد إلى القبلة، السادس: الغريق يصلي كيف ما أمكنه، السابع: أن يكون أعمى، ولا يجد من يعرفه ثقة عليها، أو يكون ظلمة وهو بصير، أو غابت عنه الدلالة، أو كان في موضع يجهل فيه الدلالة عليها، فيبقى متحيرا، فإنه يتحراها ويصلي، ويقلد الأعمى البصير، والجاهل العارف.

390 باب ذكر بيان ما يسقط به فرض القيام،

مع القدرة على ذلك

قال أبو إسحاق: وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في الفريضة مع القدرة: أحدها: أن يكون عريانا، فإنه يصلي قاعدا، الثاني: أن يكون قادرا على القيام، ولا يستطيع السجود، فإنه يصلي قاعدا، الثالث: أن يخرج الماء من عينيه فيستلقي أياما حتى تصح عيناه، فإنه يصلي كذلك، ويومئ برأسه.

391 باب ذكر بيان ما يسقط به فرض السجود،

مع القدرة في الفريضة … قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك السجود مع القدرة في الفريضة، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن لا يستطيع السجود ولا يقدر على القيام، أو الركوع، فإنه يصلي مومئا، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكذلك جميع صلوات الإيماء، الثاني: أن يكون مستلقيا لخروج الماء من عينيه، الثالث: أن يكون عريانا.

١٨٣ / ٤٤٠