مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

392 باب ذكر بيان جواز ترك القراءة في الصلاة

قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك القراءة في الصلاة مع القدرة عليها في الصلاة، إلا في خصلتين: إحداهما: أن تكون به علة، فتمنعه عن ذلك، الثاني: أن تحضره الصلاة وليس معه من القرآن شيء، فإنه يتعلم فإن لم يحسن وخاف فوت الصلاة، فإنه يصلي كذلك، وفي قول عليه الإعادة، قلته قياسا.

393 باب ذكر بيان

جواز ترك القراءة في الصلاة، مع القدرة

قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك القراءة مع القدرة عليها في الصلاة إلا في خصلة واحدة: وهو أن يصلي مع الإمام، فليس عليه قراءة على قول، وقد قيل: لا يجوز للمأموم ترك قراءة فاتحة الكتاب على حال، وقد قيل: ليس عليه قراءة فيما يجهر فيه إمامه، وإن أسر إمامه فعليه قراءة فاتحة الكتاب وحدها.

394 باب ذكر بيان

الصلوات التي لا يجوز فيها قراءة، إلا فاتحة الكتاب وحدها

قال أبو إسحاق: وست خصال لا يجوز فيها إلا قراءة فاتحة الكتاب: أحدها: وهي الصلاة الظهر، الثاني: العصر، الثالث: الركعة الأخيرة من المغرب، الرابع: الركعتان الأخيرتان من العتمة، الخامس: إذا صلى مع الإمام، فلا يقرأ خلفه إلا فاتحة الكتاب وحدها، السادس: صلاة الجنازة.

١٨٤ / ٤٤٠