مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٩على ما لا تجوز عليه الصلاة، العشرون: أن يعلم أنه صلى بما لا الصلاة به.
الحادي والعشرون: رؤية الماء في الصلاة؛ يعني بذلك: المتيمم الصحيح.
الثاني والعشرون: وجود الاستطاعة للوضوء في الصلاة؛ يعني بذلك: المريض المتيمم، الثالث والعشرون: أن يكون عريانا، ثم يجد السترة قريبة كانت، أو بعيدة، الرابع والعشرون: أن يصلي متزرا، ثم يقدر على ما يرتدي به، وفي هذه المسألة نظر، الخامس والعشرون: أن لا يقدر إلا على ثوب نجس، أو درع حديد، أو حرير، وهو غير محارب فيصلي بذلك، ثم يقدر على غير ذلك وهو في الصلاة، السادس والعشرون: أن تصلي أَمَة وهي مكشوفة الرأس، ثم تعتق والسترة منها بعيدة، ويمكنها أخذها، السابع والعشرون: أن تكون مستحاضة، فينقطع دمها في الصلاة، الثامن والعشرون: أن يكون به سلس البول، أو النجو، أو الريح، أو نحوه، ثم يرتفع عنه ذلك في الصلاة، التاسع والعشرون: أن يكون دائم الرعاف، أو به جرح كذلك، ثم ينقطع ذلك عنه وهو في الصلاة، الثلاثون: أن يكون غير مستقبل القبلة من أجل خوف، أو مرض، أو نحوه، فترتفع تلك العلة منه، وهو في الصلاة.
الحادي والثلاثون: أن لا يقدر إلا على موضع لا تجوز عليه الصلاة، فيصلي، ثم يقدر على موضع تجوز عليه الصلاة، وهو في الصلاة،