مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

الثاني والثلاثون: أن يصلي بلا طهارة من أجل علة، أو عذر، ثم يقدر على ذلك، وهو في الصلاة، الثالث والثلاثون: أن تكون به جراح أو جبائر في موضع الطهارة، ويقطع على برئها، وهو في الصلاة، الرابع والثلاثون: أن يكون أميا أو منعته من القراءة علة، ثم أحسن القراءة وارتفعت العلة، الخامس والثلاثون: أن يصلي مضطجعا، ثم يقدر على القعود أو القيام، السادس والثلاثون: أن يبتدأ صلاة الخوف، ثم يأمن، الثامن والثلاثون: أن يترك شيئا من أركانها عامدا، مع القدرة على ذلك.

التاسع والثلاثون: أن يترك شيئا من أركانها ناسيا، حتى يعيده إلى ركن ثالث، ومثل ذلك أن ينسى القراءة فلم يذكرها حتى صار في موضع السجود بعد أن ركع، إلا أن ينسى السجود من آخر ركعة منها، فذكر بعد أن سلم، ولم يتطاول ذلك فإنه يسجد مكانه ولا تبطل، وقد قيل: لا تفسد وإن عاد إلى ركن ثالث ويبني، الأربعون: أن يزيد فيها عمدا.

الحادي والأربعون: أن يزيد فيها ركعة تامة ناسيا إذا لم يقعد آخر الصلاة، وقد قيل: إذا لم يقعد ويتشهد حسب الاختلاف في ذلك، ومثل ذلك أن يقوم من آخر السجدة من الصلاة ناسيا، حتى يركع ويقرأ ويركع ويسجد، فإن ذكر فبل السجود لم تفسد، الثاني والأربعون: أن يترك شيئا من سننها التي ذكرناها، من تركها عامدا بطلت صلاته.

الثالث والأربعون: أن يتذكر وهو في الصلاة أنه نسي أو نام عن صلاة

١٩٠ / ٤٤٠