مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٤بوجود أربع خصال: أحدها: أن يستر ما بين سرته إلى ركبتيه، وقد قيل إن انكشف أقل من ربع فخذه، فلا بأس، الثاني: أن يستر مجاري صدره وعاتقه إلى منتهى الكتفين، الثالث: أن تكون سترته من غير الحرير، ومعادن الأرض، إلا في الحرب، وقد قيل: لا بأس به في الجهاد، وقد قيل: إذا كانت السترة بخرقة مشدودة عرضها أقل من ثلاث أصابع من الحرير، فلا بأس، الرابع: أن تكون طاهرة مع القدرة على ذلك، وبالله التوفيق.
3100 باب ذكر بيان أحكام سترة المرأة في الصلاة
مع القدرة على ذلك
قال أبو إسحاق: ولا تكون المرأة مستترة في الصلاة إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تكون مستترة كلها إلا الوجه والكفين، وقد قيل: إن انكشف أقل من ربع ذراعها، فلا بأس، وقد قيل أيضا: إن انكشف أقل من ربع ساقها مع قدمها، فلا بأس إلا أن تكون أَمَة، فلا بأس بكشف رأسها وساقها، الثاني: أن لا تكون سترتها من شيء من معادن الأرض مع القدرة على غير ذلك، الثالث: أن تكون السترة طاهرة مع القدرة على طهارتها.
3101 باب ذكر بيان ما أبيح في الصلاة عمدا من الكلام
قال أبو إسحاق: وكل من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، إلا في أربع خصال: أحدها: أن يسبح للإمام إذا نابه شيء في صلاته، هذا