مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

الجاري، والنار الموقودة في معنى ذلك.

السادس والستون: أن يلغو في صلاة الجمعة إذا لم يخرج من المسجد ويرجع فينصت، حتى تنقضي الصلاة، وقد قيل: لا تفسد بذلك، السابع والستون: أن يؤم جماعة ليس خلفه بإزائه منهم أحد، فإن صلاته وصلاتهم جميعا فاسدة، وكذلك إن عقد الإمام بهم وهم مستوون، ثم انفرج من بإزاء الإمام ولم يسدوا الفرجة من حينه، فسدت.

الثامن والستون: أن يسهو عن حفظ صلاته، حتى لا يدري كم مضى منها، وقد قيل: إلا أن يكون صلى مع الإمام فيجزئه الاستقبال معه أجزته، التاسع والستون: أن يشك فيها صلى ثلاثا أو أربعا، إذا كان ذلك أول ما أصابه، فإن كان قد أصابه قبل ذلك فيستأنف الصلاة كما أصابه ما لم يخف فوات الصلاة، فيبني عند ذلك على يقينه، وقد قيل: لا تفسد وإن أصابه ذلك أول مرة بل يبني على يقينه.

السبعون: أن يشك في تكبيرة الإحرام، وقد قيل: إن شك فيها وقد دخل في القراءة، فلا فساد ويمضي على صلاته، وكذلك إن شك في غيرها من الأركان قبل أن يدخل في الركن الثاني، فلم يفعله فسدت صلاته، ومثل ذلك أن يشك في الركوع وعاده لم يسجد، فإن ركع تمت صلاته، وإن سجد بعد الشك فسدت صلاته، وإن شك بعد أن سجد أركع أم لا؟ يبني، والله أعلم.

399 باب ذكر بيان أحكام سترة الرجل في الصلاة،

مع القدرة عليها

قال أبو إسحاق: ولا يكون الرجل مستترا في موضع القدرة عليها

١٩٣ / ٤٤٠