مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٨كتاب صلاة الجمعة
4/ 1/107 باب ذكر بيان ما يوجب الجمعة، ويبيح فعلها
قال أبو إسحاق: ولا تجب الجمعة، ولا يجوز فعلها إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون دعوة المسلمين ظاهرة مع إمام أو سلطان عادل، وقد قيل: ليس من شرطها السلطان العادل إذا كانت الدعوة ظاهرة، وقد قال بعض أصحابنا: وتجب الجمعة في كل مصر جامع، كالبصرة، والكوفة، ومكة، ونحوها، وإن كانت دعوة المسلمين غير ظاهرة فيه، الثاني: أن تكون دعوة المسلمين أربعين رجلا فصاعدا أحرارا بالغين عاقلين مقيمين في مصر، أو قرية، الثالث: أن يكونوا على ذلك الحال إلى وقت الإحرام بالصلاة، الرابع: دخول الوقت.
4/ 2/108 باب ذكر بيان ما لا تتم صلاة الجمعة إلا به
قال أبو إسحاق: إذا وجدت تلك الخصال؛ التي قدمنا ذكرها في الباب الأول، فقد وجبت وجاز فعلها، لكنها لا تتم إلا بعشر خصال غيرها: أحدها: الأذان لها قبل دخول وقتها، الثاني: حضور أربعة رجال فصاعدا أحرارا بالغين عاقلين مسلمين فيهم من يصلي بهم، وقد قيل: ثلاثة، وقيل: أكثر، الثالث: أن يكونوا على ذلك الحال إلى آخر ركن من