مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٩الصلاة، وقد قيل: إلى وقت الإحرام فصاعدا.
الرابع: الخطبة من بالغ عاقل متطهر بعد الأذان، الخامس: الإقامة بعد الخطبة، السادس: أن يصلي بهم بعد الإقامة ركعتين بتمامهما، السابع: أن لا يصلي إلا في البلد الذي فيه الإمام، أو واليه في ذلك البلد، الثامن: أن لا يصليها إلا خلف الإمام، أو واليه في ذلك البلد.
التاسع: أن لا يكون ذلك الإمام أو الوالي قد صلاها قبله أحد في ذلك البلد إلا أن يدرك آخر التشهد معه، فقد قيل: يتمها جمعة، وقد قيل: لا تجزئه جمعة، إلا أن يدرك مع الإمام ركعة، العاشر: أن يسلم بهم قبل دخول وقت العصر، وقد قيل: إذا أكمل التشهد الأخير فقد تمت صلاته، وقيل: إذا قعد بهم آخر صلاته فقد تمت صلاته، والقول في ذلك على حسب الاختلاف في ذلك.
4/ 3/109 باب ذكر بيان سنن الجمعة
قال أبو إسحاق: وسنن الجمعة تسع خصال: أحدها: السواك، الثاني: الغسل، الثالث: مس الطيب، الرابع: البخور، الخامس: الخطبة الثانية، السادس: الاستماع حين يبتدئ الإمام الخطبة، وقد قيل: ذلك واجب، السابع: السكتة بين الخطبتين، الثامن: الأذان لها قبل الوقت على قول بعض أصحابنا، التاسع: اللباس الحسن.
4/ 4/110 باب ذكر بيان من لا تجب عليه الجمعة
قال أبو إسحاق: وصلاة الجمعة واجبة على كل آدمي على ما قد شرحناه، إلا ثمانية أشياء: أحدها: الصبي، الثاني: العبد، الثالث: المرأة، الرابع: المسافر، الخامس: الذي به علة تمنعه من ذلك، السادس: الخنثى المشكل، السابع: المجنون، الثامن: أن يكون بينه وبين