مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠١الكتاب الخامس
كتاب السفر
5/ 1/112 باب ذكر بيان ما يوجب القصر
قال أبو إسحاق: ولا يجب القصر إلا عند وجود ثماني خصال: أحدها: أن ينوي سفرا مسافة تجاوز فرسخين فصاعدا، أو لم ينوي ذلك لكن تعدى الفرسخين، الثاني: أن يتعدى بيوت مصره، الثالث: أن يخرج وعاد الوقت لم يأت، أو يبتدئ الوقت، ولم يصلها في مصره، وقيل: يصليها صلاة حضر، الرابع: أن لا يصلي خلف مقيم.
الخامس: أن تكون تلك الصلاة ظهرا، أو عصرا، أو عتمة، السادس: أن يكون في السفر ويذكر أنه نسي صلاة في الحضر، أو أضاعها، فإنه يصليها قصرا، السابع: أن تفسد عليه صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، فيأتي بها قصرا كالتي فسدت عليه، وكذلك إن فسدت له صلاة في الحضر فذكرها في السفر، فإنه يصليها صلاة الحضر، الثامن: أن لا ينوي مقاما طول الأبد.
٢٠١ / ٤٤٠