مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢5/ 2/113 باب ذكر بيان الرخصة في الجمع
قال أبو إسحاق: ولا رخصة في الجمع إلا بأربع خصال: أحدها: السفر الذي يجب فيه القصر، الثاني: المرض: الثالث: الضرورات كسلس البول، أو النجو، أو الريح، ونحوها، الرابع: المطر.
5/ 3/114 باب ذكر بيان ما لا يتم الجمع إلا به
قال أبو إسحاق: ولا يتم الجمع إلا بثلاث خصال: أحدها: أن ينوي الجمع ما بين الدخول في الأولى إلى قبل الدخول في الثانية، الثاني: أن لا ينقطع السفر ولا المطر، ولا تلك الضرورات، قبل أن يحرم بالآخرة، الثالث: أن لا يقط بينهما بتطوع، ولا عمل طويل، وكلام طويل.
قال أبو إسحاق: ومن تزوج امرأة مسافرة وهو مقيم، أتمت معه، وإن اشترى عبدا مسافرا كذلك، أتم معه، وإن تزوج امرأة حاضرة لم يتم معها، وهي في أعداد المقيمين، ولا تقصر معه حتى تتحول معه مكانا يتعدى الفرسخين، وإن اشترى عبدا وهو مسافر، وكان العبد مقيما كان في أعداد المقيمين، حتى يتحول معه ويجاوز الفرسخين.