مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣الكتاب السادس
كتاب صلاة العيدين
6/ 1/115 باب ذكر بيان ما يوجب صلاة العيدين
قال أبو إسحاق: وصلاة العيدين فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض أجزأ على الباقين.
قال: ولا تجب إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تكون جماعة أربعين رجلا فصاعدا أحرارا عاقلين بالغين موحدين مقيمين في بلد، هذا قلته قياسا من غير أن أجده في آثارهم، الثاني: أن تكون تلك الجماعة على ذلك الحال إلى الإحرام بالصلاة، الثالث: طلوع الشمس من أول يوم من شوال، أو طلوعها يوم العاشر من ذي الحجة.
6/ 2/116 باب ذكر بيان ما لا تتم صلاة العيدين إلا به
قال أبو إسحاق: ولا تتم صلاة العيدين إلا بأربع خصال، غير هذه التي ذكرناها في الباب الأول: أحدها: حضور جماعة رجال أحرارا بالغين عاقلين موحدين فيهم من يؤمهم، وقيل: رجلان، وقيل: أربعة رجال، وقيل: خمسة رجال، وقيل: عشرة رجال، الثاني: أن يكونوا على ذلك الحال إلى آخر ركن من الصلاة، وإن نفر من تلك الجماعة أحد