مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

أن يترك الإحرام منها عامدا كذلك، الثالث: أن يترك القراءة منها عامدا، الرابع: أن يترك شيئا من الركوع منها عامدا، الخامس: أن يترك شيئا من السجود عامدا، السادس: أن يترك القعود آخر الصلاة عامدا، السابع: أن يصليها بثوب نجس عامدا، من غير عذر، الثامن: أن يصليها على بقعة نجسة، من غير عذر عامدا، التاسع: أن يصليها إلى غير القبلة، من غير عذر عامدا، العاشر: أن يصليها قبل الوقت، ولم يبدلها حتى فات وقتها عامدا، الحادي عشر: أن يصليها بغير طهارة من غير عذر عامدا، الثاني عشر: أن يترك النية عامدا، فإن فعل شيئا فيها مما يفسدها مما سوى ذلك، فعليه الإعادة، ولا كفارة عليه.

9150 باب ذكر بيان

عدد الصلوات التي تلزم فيها الكفارة

قال أبو إسحاق: ولا تجزئ كفارة واحدة لصلاتين فصاعدا إلا في خصلة واحدة: وهو أن يترك صلاة ولم يكفر لها حتى يترك أخرى، فإنه يجزئه لهما كفارة واحدة، وقد قيل: لكل صلاة فريضة كفارة.

9151 باب ذكر بيان لزوم الخطاب

قال أبو إسحاق: ولا يلزم الخطاب إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: الاحتلام للرجال، والحيض للنساء، وقد قيل في غير آثارهم: إن المرأة

٢٢٣ / ٤٤٠