مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

يلزمها الاحتلام كالرجل سواء، أو بلوغ خمس عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة سنة، الثاني: أن يكون عاقلا، الثالث: أن يكون آدميا.

9152 باب ذكر بيان

الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة

قال أبو إسحاق: والذي يؤمر به الصبي بالصلاة ذكرا كان أو أنثى، فينبغي لوليه ظان يأمره بالطهارة والصلاة إذا بلغ ثماني سنين، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين، وقد قيل في غير آثارهم: يأمره بها لسبع ويضربه عليها لتسع. وكل ذلك إذا عقلها الصبي.

9153 باب ذكر بيان سقوط الصلاة عن البالغ

قال أبو إسحاق: ولا تسقط الصلاة عن البالغ، إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: زوال العقل، الثاني: الحيض، الثالث: النفاس.

9154 باب ذكر بيان ما يبيح قتل تارك الصلاة

قال أبو إسحاق: ولا يقتل تارك الصلاة، إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يكون بالغا، الثاني: أن يكون عاقلا، الثالث: أن يكون ذكرا، قياسا على قول، الرابع: أن يترك الصلاة من المكتوبات الخمس عامدا، حتى يزول وقتها، الخامس: الاستتابة بعد ذلك قبل القتل.

قال أبو إسحاق: ويستحب أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب منها وإلا قتل، وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك.

9155 باب ذكر بيان عدد الخطب

قال أبو إسحاق: والخطب ثماني خطب: خطبة الجمعة، وخطبة

٢٢٤ / ٤٤٠