مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤يلزمها الاحتلام كالرجل سواء، أو بلوغ خمس عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة سنة، الثاني: أن يكون عاقلا، الثالث: أن يكون آدميا.
9152 باب ذكر بيان
الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة
قال أبو إسحاق: والذي يؤمر به الصبي بالصلاة ذكرا كان أو أنثى، فينبغي لوليه ظان يأمره بالطهارة والصلاة إذا بلغ ثماني سنين، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين، وقد قيل في غير آثارهم: يأمره بها لسبع ويضربه عليها لتسع. وكل ذلك إذا عقلها الصبي.
9153 باب ذكر بيان سقوط الصلاة عن البالغ
قال أبو إسحاق: ولا تسقط الصلاة عن البالغ، إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: زوال العقل، الثاني: الحيض، الثالث: النفاس.
9154 باب ذكر بيان ما يبيح قتل تارك الصلاة
قال أبو إسحاق: ولا يقتل تارك الصلاة، إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يكون بالغا، الثاني: أن يكون عاقلا، الثالث: أن يكون ذكرا، قياسا على قول، الرابع: أن يترك الصلاة من المكتوبات الخمس عامدا، حتى يزول وقتها، الخامس: الاستتابة بعد ذلك قبل القتل.
قال أبو إسحاق: ويستحب أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب منها وإلا قتل، وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك.
9155 باب ذكر بيان عدد الخطب
قال أبو إسحاق: والخطب ثماني خطب: خطبة الجمعة، وخطبة