مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧الكتاب العاشر
كتاب الزكاة
10/ 1/161 باب ذكر بيان ما يوجب الزكاة
قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة إلا بوجود أربع خصال: أحدها: كمال النصاب، الثاني: كمال الحول، الثالث: سلامة المال، وذلك أن يكون حرا موحدا، الرابع: إمكان الدفع.
10/ 2/162 باب ذكر بيان الأشياء التي يجب فيها الزكاة
قال أبو إسحاق: وتسعة أشياء واجبة فيها الزكاة: أحدها: الذهب، الثاني: الورق، الثالث: الثمر، الرابع: الزبيب، الخامس: الحبوب المقتاتة، وقد اختلف في بعضها، السادس: الإبل، السابع: البقر، الثامن: الغنم، التاسع: أنواع التجارات.
10/ 3/163 باب ذكر بيان المقدار في الزكاة
قال أبو إسحاق: والمقدار في الزكاة على أربعة أوجه: أحدها: العشر، وذلك واجب في الثمار، والزرع المسقي بالسيل، والنهر، ونحوه، الثاني: نصف العشر، وذلك واجب في الثمار، والزرع المسقي بالدواليب، والدلاء، وغيرها، الثالث: ربع العشر، وذلك