مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

الكتاب العاشر

كتاب الزكاة

10/ 1/161 باب ذكر بيان ما يوجب الزكاة

قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة إلا بوجود أربع خصال: أحدها: كمال النصاب، الثاني: كمال الحول، الثالث: سلامة المال، وذلك أن يكون حرا موحدا، الرابع: إمكان الدفع.

10/ 2/162 باب ذكر بيان الأشياء التي يجب فيها الزكاة

قال أبو إسحاق: وتسعة أشياء واجبة فيها الزكاة: أحدها: الذهب، الثاني: الورق، الثالث: الثمر، الرابع: الزبيب، الخامس: الحبوب المقتاتة، وقد اختلف في بعضها، السادس: الإبل، السابع: البقر، الثامن: الغنم، التاسع: أنواع التجارات.

10/ 3/163 باب ذكر بيان المقدار في الزكاة

قال أبو إسحاق: والمقدار في الزكاة على أربعة أوجه: أحدها: العشر، وذلك واجب في الثمار، والزرع المسقي بالسيل، والنهر، ونحوه، الثاني: نصف العشر، وذلك واجب في الثمار، والزرع المسقي بالدواليب، والدلاء، وغيرها، الثالث: ربع العشر، وذلك

٢٢٧ / ٤٤٠