مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

في الذهب، والورق من غير الركاز، وأنواع التجارات، الرابع: صنوف من الحيوان، وذلك في الإبل، والبقر، والغنم، وبالله التوفيق.

10/ 4/164 باب ذكر بيان

ما يوجب زكاة الإبل، وصفتها

قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة الإبل إلا بأربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة على قول، الثاني: أن يحول عليها الحول وهي كذلك في ملكه، الثالث: أن يكون في مال حر موحِّد، الرابع: أن يكون نصابا، مع إمكان الدفع.

قال: والنصاب منها خمس فصاعدا.

قال أبو إسحاق: وإذا كانت خمسا على ما وصفنا ففيها شاة إلى تسع،

٢٢٨ / ٤٤٠