مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨في الذهب، والورق من غير الركاز، وأنواع التجارات، الرابع: صنوف من الحيوان، وذلك في الإبل، والبقر، والغنم، وبالله التوفيق.
10/ 4/164 باب ذكر بيان
ما يوجب زكاة الإبل، وصفتها
قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة الإبل إلا بأربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة على قول، الثاني: أن يحول عليها الحول وهي كذلك في ملكه، الثالث: أن يكون في مال حر موحِّد، الرابع: أن يكون نصابا، مع إمكان الدفع.
قال: والنصاب منها خمس فصاعدا.
قال أبو إسحاق: وإذا كانت خمسا على ما وصفنا ففيها شاة إلى تسع،
٢٢٨ / ٤٤٠