مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا لم تكن فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذ بلغت أحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون إلى تسع وعشرين ومئة، فإذا بلغت مئة وثلاثين ففيها ابنتا لبون وحقة.

ثم على هذا القياس كلما زادت عشرا، ففيه كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا شيء فيما بين الفريضتين.

10/ 5/165 باب ذكر بيان

ما يوجب زكاة البقر وصفاتها

قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة البقر إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة على قول، الثاني: أن يحول عليها الحول، وهي

٢٢٩ / ٤٤٠