مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

وعلى هذا النحو كلما زادت عشرا ففي كل أربعين ثنية، وفي كل خمسين رباعية.

10/ 6/166 باب ذكر بيان ما يوجب زكاة الغنم

قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة الغنم إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة، الثاني: أن يحول عليها الحول وهي كذلك في ملكه، الثالث: أن تكون في ملك حر موحِّد، الرابع: أن يكون نصابا مع إمكان الدفع.

قال أبو إسحاق: والنصاب أربعون فصاعدا، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة على ذلك ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة إلا واحدة، فإذا كملت ثلاثمئة ففي كل مئة شاة بعد ذلك، وبالله التوفيق.

10/ 7/167 باب ذكر بيان زكاة الذهب والورق

قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة في الذهب والورق، إلا بوجود أربع خصال: أحدها: تمام النصاب، الثاني: أن يكون ذلك في ملك حر موحِّد، الثالث: أن يحول على ذلك الحول وهو في ملكه كذلك، الرابع: إمكان الدفع.

قال أبو إسحاق: والنصاب فيهما أن يكون عشرين مثقالا ذهبا أو

٢٣١ / ٤٤٠