مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

مئتي درهم فضة، أو عشرة مثاقيل ذهبا ومئة درهم فضة، أو خمسة مثاقيل ذهبا ومئة درهم وخمسون درهما فضة، على هذا النحو يحمل الذهب على الفضة، والفضة على الذهب.

10/ 8/168 باب ذكر بيان ما يوجب الخمس في الزكاة

قال أبو إسحاق: ولا يجب الخمس في الزكاة، إلا بوجود ست خصال: أحدها: أن يكون ذهبا أو فضة، الثاني: أن يكون من دفن الجاهلية يجده مدفونا، الثالث: أن لا يجري عليه ملك لأحد من الموحدين، الرابع: أن يكون مما لا يعالج بنار، الخامس: أن يكون واجده موحِّدا، السادس: أن لا يعلم أنه في ملك أحد من الناس، فإن دخل دار الحرب بلا أمان فوجده مع علمه بمالكه فهو له وفيه الخمس. قال: وسبيل الخمس في ذلك سبيل الخمس في الغنيمة.

10/ 9/169 باب ذكر بيان ما لا يعتبر به الحول

قال أبو إسحاق: وست خصال لا يعتبر به الحول: أحدها: أن يكون معه أربعون شاة فصاعدا، فتنتج في بعض الحول أولادها، ثم ماتت

٢٣٢ / ٤٤٠