مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩10179 باب ذكر بيان
ما لا تسقط به الزكاة في المبادلة قبل الحول
قال أبو إسحاق: وكل من بادل مالا تجب في مثله الزكاة بمال سواه، فلا زكاة فه إلا في أربع خصال: أحدها: أن يبادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، الثاني: أن يبادل سلعة للتجارة بذهب أو فضة، الثالث: أن يبادل ذهبا بفضة أو فضة بذهب، الرابع: أن يبادل ماشية بماشية، فإن فيها الصدقة على قول.
10180 باب ذكر بيان
ما يوجب زكاة الفطر
قال أبو إسحاق: والذي يوجب زكاة الفطر ثلاث خصال: أحدها: رؤية الهلال من شوال، الثاني: أن يكون غنيا، الثالث: أن يكون حرا موحِّدا، وقد قيل: يخرجها من أفضل قوته، وقوت عياله، ذلك اليوم استحبابا.
10181 باب ذكر بيان
من لا يلزمه إخراج زكاة الفطر
قال أبو إسحاق: وعلى كل حر موحِّد غني أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته ليلة الفطر قبل طلوع الصبح من يومه، من حر أو عبد من الموحدين إلا في ست خصال: أحدها: أن يكون من تلزمه مؤونته مفقودا، الثاني: أن يكون مملوكه آبقا، وقد قيل: إن كان